Lewati ke konten

Kitab: Masa'il al-Imam Ahmad (Riwayah Shalih) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 3, halaman 76

  1. الجزء ٣
  2. هل يحل من ساق الهدي في العشر

آخر ٠ الرَّابِع عشر من أَجزَاء صَالح

حكم أَخذ الْأجر على الْحَج عَن الْغَيْر

١٣٧٥ - حَدثنَا صَالح قَالَ سَأَلت أبي عَن الرجل يعْطى الدَّرَاهِم ليحج بهَا عَن الْمَيِّت

قَالَ أكرهه

١٣٧٦ - قلت فالقرابة

قَالَ أَلَيْسَ يُقَال إِن رجلا لبّى لبيْك عَن شبْرمَة فَقَالَ من شبْرمَة فَقَالَ قرَابَة

١٣٧٧ - قَالَ وَأَنا أرى أَن يُوصي الرجل بِالْحَجِّ وَلَكِن أكره للرجل أَن يكون يَأْخُذ على شَيْء من فعل الْخَيْر أجرا

هَل يحل من سَاق الْهَدْي فِي الْعشْر

١٣٧٨ - قَالَ وَإِذا سَاق الْهَدْي فِي الْعشْر فَلَا يحل من إِحْرَامه

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 3، ص 76 (SanadKitab #6106, hlm. urut 912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.