Lewati ke konten

Kitab: Masa'il al-Imam Ahmad (Riwayah Shalih) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 3, halaman 81

  1. الجزء ٣
  2. حكم قتل الرجل بالمرأة والحر بالعبد

حكم الْغسْل من مَاء زَمْزَم

١٣٨٧ - قلت الْغسْل من مَاء زَمْزَم وَقد قَالَ الْعَبَّاس لَا أحلهَا لمغتسل

فَقَالَ يَتَمَالَك النَّاس من هَذَا قَالَ وَكَانَ سُفْيَان بن عُيَيْنَة يَحْكِي عَن ابْن عَبَّاس لَا أحلهَا لمغتسل فيحكى عَن الْعَبَّاس وَابْن الْعَبَّاس

قَالَ وَإِن توقاه أعجب إِلَيّ

حكم قتل الرجل بِالْمَرْأَةِ وَالْحر بِالْعَبدِ

١٣٨٨ - قَالَ أبي أقتل الرجل بِالْمَرْأَةِ وَلَا أقتل الْحر بِالْعَبدِ وَلَا أذهب إِلَى

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 3، ص 81 (SanadKitab #6106, hlm. urut 917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.