Lewati ke konten

Kitab: Masa'il al-Imam Ahmad (Riwayah Shalih) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 3, halaman 87

  1. الجزء ٣
  2. حكم بيع الحشيش الذي نبت في أرضه وقطعه من أرض الغير

إِلَى مَتى تَرث مُطلقَة الْمَرِيض

١٤٠٠ - وَقَالَ الفار الْمُطلق فِي الْمَرَض تَرثه امْرَأَته مالم تزوج

حكم الْجَهْر بِالْقِرَاءَةِ فِي قَضَاء الصَّلَاة الجهرية

١٤٠١ - وَقَالَ الْمُصَلِّي الَّذِي يقْضِي صَلَاة يجْهر فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَن يجْهر إِنَّمَا الْجَهْر على الإِمَام يسمع النَّاس

حكم بيع الْحَشِيش الَّذِي نبت فِي أرضه وقطعه من أَرض الْغَيْر

١٤٠٢ - لَا أرى بيع الْحَشِيش إِلَّا أَن يقطعهُ

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 3، ص 87 (SanadKitab #6106, hlm. urut 923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.