حكم الصَّيْد للْمحرمِ قبل طواف الْإِفَاضَة إِذا رمى وَحلق وَذبح
١٤٣١ - قلت الْمحرم إِذا رمى وَحلق وَذبح قبل أَن يطوف بِالْبَيْتِ أَله أَن يصيد فِي غير الْحرم
قَالَ نعم أَلَيْسَ قَالَ النَّبِي ﷺ إِذا حلقتم وذبحتم فقد حل لكم كل شَيْء إِلَّا النِّسَاء
Kitab: Masa'il al-Imam Ahmad (Riwayah Shalih) · Pengarang: أحمد بن حنبل
١٤٣١ - قلت الْمحرم إِذا رمى وَحلق وَذبح قبل أَن يطوف بِالْبَيْتِ أَله أَن يصيد فِي غير الْحرم
قَالَ نعم أَلَيْسَ قَالَ النَّبِي ﷺ إِذا حلقتم وذبحتم فقد حل لكم كل شَيْء إِلَّا النِّسَاء
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 3، ص 103 (SanadKitab #6106, hlm. urut 939)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.