١٤٤٧ - وَأهل الذِّمَّة لَا يورثون إِلَّا من ولد فِي دَار الْإِسْلَام
إِذا أرضعت زَوجته الْكَبِيرَة الصَّغِيرَة
١٤٤٨ - قلت رجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة وَلم يدْخل بهَا ثمَّ يتَزَوَّج صَغِيرَة فأرضعت الْكَبِيرَة الصَّغِيرَة
قَالَ حرمت عَلَيْهِ الْكَبِيرَة قَالَ الله ﴿وَأُمَّهَات نِسَائِكُم﴾
حكم غشيان الْمَرْأَة قبل أَن تَغْتَسِل من الْحيض
١٤٤٩ - قلت الْمَرْأَة تحيض أيغشاها زَوجهَا قبل أَن تَغْتَسِل
قَالَ لَا حَتَّى تَغْتَسِل بِالْمَاءِ قَالَ الله ﴿حَتَّى يطهرن فَإِذا تطهرن﴾ فَإِذا تطهرن بِالْمَاءِ