Lewati ke konten

Kitab: Masa'il al-Imam Ahmad (Riwayah Shalih) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 3, halaman 110

  1. الجزء ٣
  2. حكم غشيان المرأة قبل أن تغتسل من الحيض

١٤٤٧ - وَأهل الذِّمَّة لَا يورثون إِلَّا من ولد فِي دَار الْإِسْلَام

إِذا أرضعت زَوجته الْكَبِيرَة الصَّغِيرَة

١٤٤٨ - قلت رجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة وَلم يدْخل بهَا ثمَّ يتَزَوَّج صَغِيرَة فأرضعت الْكَبِيرَة الصَّغِيرَة

قَالَ حرمت عَلَيْهِ الْكَبِيرَة قَالَ الله ﴿وَأُمَّهَات نِسَائِكُم﴾

حكم غشيان الْمَرْأَة قبل أَن تَغْتَسِل من الْحيض

١٤٤٩ - قلت الْمَرْأَة تحيض أيغشاها زَوجهَا قبل أَن تَغْتَسِل

قَالَ لَا حَتَّى تَغْتَسِل بِالْمَاءِ قَالَ الله ﴿حَتَّى يطهرن فَإِذا تطهرن﴾ فَإِذا تطهرن بِالْمَاءِ

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 3، ص 110 (SanadKitab #6106, hlm. urut 946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.