Lewati ke konten

Kitab: Masa'il al-Imam Ahmad (Riwayah Shalih) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 3, halaman 117

  1. الجزء ٣
  2. حكم التفريق بين الزوجين إذا عجز الرجل عن نفقتها

ذكر بعض الروَاة عَن عبد الرحمن بن عمار

١٤٦٤ - وَقَالَ عبد الرحمن بن عمار بن أبي زَيْنَب روى عَنهُ يحيى بن سعيد الْقطَّان وَمُحَمّد بن إِسْحَاق

حكم التَّفْرِيق بَين الزَّوْجَيْنِ إِذا عجز الرجل عَن نَفَقَتهَا

١٤٦٥ - وَقَالَ إِذا عجز الرجل عَن نَفَقَة امْرَأَته يفرق بَينهمَا

١٤٦٦ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا ابْن إِدْرِيس عَن عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَن عمر كتب إِلَى أُمَرَاء الأجناد خزروا من قبلكُمْ بِالنَّفَقَةِ وَإِلَّا فليطلقوا

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 3، ص 117 (SanadKitab #6106, hlm. urut 953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.