Lewati ke konten

Kitab: Masa'il al-Imam Ahmad (Riwayah Shalih) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 1, halaman 219

  1. الجزء ١
  2. الحكم إذا ادعى أحد الخصمين الكل والآخر النصف

ألف دِرْهَم فَقَالَ أَحدهمَا لي كُله وَقَالَ الآخر لي نصفه قَالَ ابْن شبْرمَة قد أقرّ أَحدهمَا للْآخر بِنصفِهِ فَلَيْسَ لَهُ فِي نصفه شَيْء وَالنّصف الْبَاقِي بَينهمَا نِصْفَيْنِ وَقَالَ ابْن أبي ليلى يقسم الْألف على ثِنْتَيْنِ وَيحلف فَيكون لصَاحب الْجَمِيع ثلثا ألف وَيكون لصَاحب النّصْف ثلث الْألف وَقَالَ ربيعَة الرَّأْي هُوَ بَينهمَا نِصْفَيْنِ وَقَالَ أبي إِذا كَانَ فِي أَيْدِيهِمَا لم يصدق هَذَا على ذَا وَلَا هَذَا على ذَا وَهُوَ بَينهمَا نِصْفَانِ فَإِذا لم يكن فِي أَيْدِيهِمَا فَقَالَ هَذَا لي الْكل وَقَالَ هَذَا لي

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 1، ص 219 (SanadKitab #6106, hlm. urut 96)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.