حكم الْحصْر عَن الْحَج
١٤٨٣ - قلت أَيّمَا أقوى فِي الْمَذْهَب لَا حصر إِلَّا حصر الْعَدو وَقَول ابْن مَسْعُود اجعلوا بَيْنكُم وَبينهمْ يَوْم أمار
قَالَ أذهب أَنه لَا حصر إِلَّا حصر الْعَدو وَحَدِيث النَّبِي ﷺ حَدِيث ابْن عمر أصنع كَمَا صنع رَسُول الله ﷺ يَعْنِي أَن النَّبِي ﷺ لما مَنعه الْمُشْركُونَ ذبح وَحلق وَرجع
وَقَالَ ابْن عمر لَا يخْتَلف عَنهُ وَابْن عَبَّاس يخْتَلف عَنهُ يعْنى فِي الْحصْر
حكم من فَاتَهُ الْحَج
١٤٨٤ - وَقَالَ الرجل يفوتهُ الْحَج عَلَيْهِ دم وَعَلِيهِ الْحَج من قَابل