Lewati ke konten

Kitab: Masa'il al-Imam Ahmad (Riwayah Shalih) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 3, halaman 125

  1. الجزء ٣
  2. حكم من فاته الحج

حكم الْحصْر عَن الْحَج

١٤٨٣ - قلت أَيّمَا أقوى فِي الْمَذْهَب لَا حصر إِلَّا حصر الْعَدو وَقَول ابْن مَسْعُود اجعلوا بَيْنكُم وَبينهمْ يَوْم أمار

قَالَ أذهب أَنه لَا حصر إِلَّا حصر الْعَدو وَحَدِيث النَّبِي ﷺ حَدِيث ابْن عمر أصنع كَمَا صنع رَسُول الله ﷺ يَعْنِي أَن النَّبِي ﷺ لما مَنعه الْمُشْركُونَ ذبح وَحلق وَرجع

وَقَالَ ابْن عمر لَا يخْتَلف عَنهُ وَابْن عَبَّاس يخْتَلف عَنهُ يعْنى فِي الْحصْر

حكم من فَاتَهُ الْحَج

١٤٨٤ - وَقَالَ الرجل يفوتهُ الْحَج عَلَيْهِ دم وَعَلِيهِ الْحَج من قَابل

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 3، ص 125 (SanadKitab #6106, hlm. urut 961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.