Lewati ke konten

Kitab: Masa'il al-Imam Ahmad (Riwayah Shalih) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 3, halaman 129

  1. الجزء ٣
  2. إذا زوج الأب بنته البكر ولم يتسأمرها

حكم خِيَار الْبلُوغ للصَّغِير وَالصَّغِيرَة

١٤٩٠ - قلت الرجل يُزَوّج ابْنه وَهُوَ صَغِير فَإِذا كبر قَالَ لَا أُرِيد

قَالَ لَيْسَ لَهُ ذَاك عقد الْأَب عَلَيْهِ عقد

١٤٩١ - قلت فالجارية الصَّغِيرَة يُزَوّجهَا أَبوهَا

قَالَ لَيْسَ بَين النَّاس فِي هَذَا اخْتِلَاف لَيْسَ لَهَا أَن ترجع

إِذا زوج الْأَب بنته الْبكر وَلم يتسأمرها

١٤٩٢ - قلت الْأَب يستأمر الْبكر

قَالَ إِن زوج الْأَب وَلم يستأمرها فَالنِّكَاح جَائِز لَيست هَذِه مثل الثّيّب الَّتِي لَهَا أَن ترجع وَإِذا زوج الْبكر وَهِي بَالغ فَمن النَّاس من يَقُول لَا خِيَار لَهَا وَمن النَّاس من يَقُول لَهَا الْخِيَار حَتَّى تأمرها

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 3، ص 129 (SanadKitab #6106, hlm. urut 965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.