Lewati ke konten

Kitab: Masa'il al-Imam Ahmad (Riwayah Shalih) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 3, halaman 133

  1. الجزء ٣
  2. حكم حديث الأحوص بن حكيم

قَالَ قد قَالَ ذَلِك ابْن عمر لِقَرَابَتِهِ وَغَيرهم وَالزَّكَاة إِنَّمَا هِيَ حق المَال

عدَّة المختلعة

١٥٠٢ - وَقَالَ عدَّة المختلعة ثَلَاث حيض وَعُثْمَان يَقُول حَيْضَة

حكم حَدِيث الْأَحْوَص بن حَكِيم

١٥٠٣ - وَقَالَ الْأَحْوَص بن حَكِيم لَا يرْوى حَدِيثه يرفع الْأَحَادِيث إِلَى النَّبِي ﷺ قَالَ أَبُو بكر بن عَيَّاش قيل للأحوص بن حَكِيم مَا هَذِه الْأَحَادِيث الَّتِي تحدث بهَا عَن النَّبِي ﷺ قَالَ لَيْسَ الحَدِيث كُله عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 3، ص 133 (SanadKitab #6106, hlm. urut 969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.