Lewati ke konten

Kitab: Masa'il al-Imam Ahmad (Riwayah Shalih) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 3, halaman 128

  1. الجزء ٣
  2. هل ظهار العبد وإيلاؤه مثل ظهار الحر وإيلائه

حكم الظِّهَار قبل النِّكَاح

١٥١٢ - وَقَالَ الرجل يظاهر من قبل أَن يتَزَوَّج أذهب إِلَى حَدِيث عمر حَدِيث الْقَاسِم كَفَّارَة الظِّهَار

١٥١٣ - قلت لَهُ لَا يكون مثل الطَّلَاق

قَالَ هَذَا يَمِين لَا يكون مثل الطَّلَاق

هَل ظِهَار العَبْد وإيلاؤه مثل ظِهَار الْحر وإيلائه

١٥١٤ - قلت ظِهَار العَبْد مثل ظِهَار الْحر

قَالَ أما ظِهَار العَبْد فَمَا أقل مَا اخْتلف النَّاس فِيهِ مثل ظِهَار الْحر وَلَكِن الْإِيلَاء أَكثر النَّاس يَقُول على النّصْف من إِيلَاء الْحر

وَقَالَ ظَاهر الْآيَة ظِهَاره ظِهَار وَمن قَالَ نصف يَقُول فِي الظِّهَار وَالْإِيلَاء سَوَاء وأذهب إِلَى مثل ظِهَار الْحر

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 3، ص 128 (SanadKitab #6106, hlm. urut 974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.