Lewati ke konten

Kitab: Masa'il al-Imam Ahmad (Riwayah Shalih) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 3, halaman 140

  1. الجزء ٣
  2. الحكم فيمن أعلن مهرا وأخفى آخر

١٥١٨ - وَقَالَ فِي الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة فيحلها لَا ترجع إِلَى زَوجهَا الأول إِنَّمَا ترجع إِلَى زَوجهَا الأول بِالنِّكَاحِ الصَّحِيح

الْإِيمَان يزِيد وَينْقص

١٥١٩ - وَقَالَ الْإِيمَان يتفاضل بعضه أفضل من بعض يزِيد وَينْقص زِيَادَته فِي الْعَمَل ونقصانه فِي ترك الْعَمَل لِأَن القَوْل هُوَ مقرّ بِهِ

الحكم فِيمَن أعلن مهْرا وأخفى آخر

١٥٢٠ - قلت الرجل يعلن مهْرا ويخفي آخر

قَالَ إِذا أعلن أَخذ بِمَا يعلن لِأَن الْعَلَانِيَة قد أشهد على نَفسه وَيَنْبَغِي لَهُم أَن يفوا لَهُ بِمَا كَانَ أسر

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 3، ص 140 (SanadKitab #6106, hlm. urut 976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.