٤٣ - ونقلت من مسَائِل الْفضل بن زِيَاد: سَأَلت أَبَا عبد الله عَن حَدِيث ابْن شبْرمَة عَن الشّعبِيّ فِي رجل نذر أَن يُطلق امْرَأَته.
فَقَالَ الشّعبِيّ: أوف بِنَذْرِك. أَتَرَى ذَلِك؟ !
فَقَالَ: لَا وَالله.
Kitab: Al-Masa'il allati Halafa 'alaiha Ahmad bin Hanbal · Pengarang: أبو الحسين ابن أبي يعلى
٤٣ - ونقلت من مسَائِل الْفضل بن زِيَاد: سَأَلت أَبَا عبد الله عَن حَدِيث ابْن شبْرمَة عَن الشّعبِيّ فِي رجل نذر أَن يُطلق امْرَأَته.
فَقَالَ الشّعبِيّ: أوف بِنَذْرِك. أَتَرَى ذَلِك؟ !
فَقَالَ: لَا وَالله.
Rujukan halaman ini: المسائل التي حلف عليها أحمد بن حنبل، ص 71 (SanadKitab #6117, hlm. urut 42)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.