Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' (al-Mawardi) · Pengarang: الماوردي

Baca Juz 1, halaman 141

  1. كتاب الصداق وكل ما كانت له قيمة من مال أو كانت له أجرة من عمل جاز أن يكون صداققا مسمى قل أو كثر إذا تراضى به الزوجان وليس للولي فيه اعتراض إن نقص عن مهر المثل إذا كانت المنكوحة جائزة الأمر وتملك جميعه بالعقد وإن لم يدخل بها معينا أو في الذمة وهو مضمون

عَن نصفه وَملك الزَّوْج بِالطَّلَاق نصف الصَدَاق فَإِن كَانَ فِي الذِّمَّة سقط عَنهُ وَإِن كَانَ معينا صَار الزَّوْج شَرِيكا فِيهِ وَلَا يستكمل الْمهْر إِلَّا بالاصابة دون لخلوة فَإِن اخْتلفَا فِيهَا فلاقول قَول من أنكرها وَإِن تزَوجهَا بِغَيْر صدَاق صَحَّ النِّكَاح وَلها الْمُطَالبَة بِأَن يفْرض لَهَا مهْرا فَإِن اتفقَا عَلَيْهِ صَار كالمسمى وَإِن تنَازعا فِيهِ فرض الْحَاكِم لَهَا هر الْمثل وَصَارَ بعد اتِّفَاقهمَا عَلَيْهِ أَو فرض الْحَاكِم لَهُ كالمسمى فِي العقد يستكمل جَمِيعه بالإصابة نصفه بِالطَّلَاق قبل الْإِصَابَة وَإِن فَارقهَا قبل فرض الصَدَاق لَهَا كَانَ لَهَا مهر الْمثل بعد الاصابة وَلها مُتْعَة الْمثل إِن لم يصبهَا يقدرها الْحَاكِم بِاجْتِهَادِهِ على الموسع قدره وعَلى لمقتر قدره وَإِن مَاتَ عَنْهَا فلهَا مَعَ الْمِيرَاث مهر مثلهَا إِن صَحَّ حَدِيث بروع وَيسْتَحب وَلِيمَة الْعرس عِنْد الدُّخُول وعَلى من دعِي إِلَيْهَا أَن يُجيب إِلَّا من عذر وَلَا بَأْس بالنثار وَتَركه أصوب

Rujukan halaman ini: الإقناع للماوردي، ج 1، ص 141 (SanadKitab #6120, hlm. urut 123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.