Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' (al-Mawardi) · Pengarang: الماوردي

Baca Juz 1, halaman 206

  1. العقيقة

وَلَا يجوز بيع الْوَلَاء وَلَا هِبته

وَأَوْلَاد من عَلَيْهِ الْوَلَاء داخلون فِي الْوَلَاء

وَمن انْتقل إِلَيْهِ وَلَاء نَفسه زَالَ عَنهُ الْوَلَاء

وَالْمُعتق سائبة عَلَيْهِ الْوَلَاء

وَإِذا تزوجت حرَّة عَلَيْهَا وَلَاء لعبد كَانَ وَلَاء أَوْلَادهَا مِنْهُ لمعتقها = كتاب الْمُدبر

وَإِذا قَالَ السَّيِّد لعَبْدِهِ أَنْت مُدبر أَو قَالَ إِذا مت فَأَنت حر صَار مُدبرا يعْتق بِمَوْت السَّيِّد من ثلثه

وَللسَّيِّد بَيْعه فِي حَيَاته وَإِبْطَال تَدْبيره فِي أحد قوليه حَتَّى لَا يعْتق بِمَوْتِهِ وَإِن كَانَ مُوسِرًا

وَإِذا دبر عَبده سالما وَأوصى بِعَبْدِهِ غانما وقيمتهما سَوَاء وَلَيْسَ يحْتَمل الثُّلُث إِلَّا أَحدهمَا فالتدبير فِي أحد قوليه مقدم على الْوَصِيَّة وهما فِي الثَّانِي سَوَاء فَيكون نصف سَالم مُدبرا وَنصف غَانِم وَصِيَّة وباقيهما مِيرَاثا

وَإِذا مَاتَ وَلم يخلف إِلَّا مائَة دِينَار على مُعسر وعبدا مُدبرا قِيمَته خَمْسُونَ دِينَارا اعْتِقْ مِنْهُ ثلثه عَاجلا ووقف بَاقِيه على اقْتِضَاء الدّين فَكلما اقْتضى شَيْء عتق من الْمُدبر مثل نصف الْمُقْتَضِي حَتَّى يَقْتَضِي كل الدّين فَيعتق كل الْمُدبر

وَيكون الْوَلَاء للسَّيِّد ينْتَقل عَنهُ إِلَى الذُّكُور من عصبته

Rujukan halaman ini: الإقناع للماوردي، ج 1، ص 206 (SanadKitab #6120, hlm. urut 188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.