النّظر الأول فِي ثَمَرَته وَحكمه وَله حكمان
الحكم الأول نقل الضَّمَان
إِذْ الْمَبِيع عندنَا وَعند أبي حنيفَة ﵀ فِي ضَمَان البَائِع قبل الْقَبْض على معنى أَنه يَنْفَسِخ العقد بتلفه وَيسْتَرد الثّمن
وَقَالَ أَبُو ثَوْر هُوَ من ضَمَان المُشْتَرِي بِمُجَرَّد العقد واليه ذهب مَالك ﵀ وَلَكِن فِيمَا يشترى جزَافا لَا تَقْديرا
هَذَا إِذا تلف بِآفَة سَمَاوِيَّة فَإِن أتْلفه المُشْتَرِي فَهُوَ قبض من جِهَته مُقَرر للْعقد