Lewati ke konten

Kitab: Al-Wasith fil Madzhab · Pengarang: أبو حامد الغزالي

Baca Juz 3, halaman 161

  1. الجزء ٣
  2. فرع

ويتأيد ذَلِك بلحوق الْحَط

وَفِي تَوْلِيَة البَائِع خلاف مُرَتّب على البيع من البَائِع الأول وَأولى بِالصِّحَّةِ

اللَّفْظ الثَّانِي الْإِشْرَاك

فَلَو قَالَ أَشْرَكتك فِي هَذَا العقد على المناصفة كَانَ حكمه التَّوْلِيَة فِي النّصْف من غير فرق

وَلَو أطلق وَلم يذكر المناصفة فَفِي الصِّحَّة وَجْهَان

أَحدهمَا الْمَنْع لِأَنَّهُ لم يبين الْمِقْدَار فَكَانَ مَجْهُولا

وَالثَّانِي الْجَوَاز وَينزل الْمُطلق على التشطير

Rujukan halaman ini: الوسيط في المذهب، ج 3، ص 161 (SanadKitab #6128, hlm. urut 1194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.