Lewati ke konten

Kitab: Al-Wasith fil Madzhab · Pengarang: أبو حامد الغزالي

Baca Juz 3, halaman 457

  1. الجزء ٣
  2. التفريع

وَقَالَ آخَرُونَ كل تصرف لَا ينْعَقد بِدُونِ الْملك فَيخرج الرَّهْن عَنهُ فَإِنَّهُ يجوز فِي الْمُسْتَعَار بِخِلَاف الْإِجَارَة

وَقَالَ آخَرُونَ كل تصرف لَازم يتَعَلَّق بِالرَّقَبَةِ فَيدْخل فِيهِ الرَّهْن وَيخرج مِنْهُ الْإِجَارَة وَالْبيع الْجَائِز

وَقَالَ آخَرُونَ لَا يملك الا بِتَصَرُّف مزيل للْملك أصلا

فَإِن قيل الْمُسْتَقْرض مَاذَا يُؤَدِّي قُلْنَا الْمثل فِي الْمِثْلِيَّات

وَفِي ذَوَات الْقيم وَجْهَان

أشبههما بِالْحَدِيثِ رد الْمثل لما رُوِيَ انه ﵇ أستقرض بكرا ورد بازلا وَقَالَ ﵇ خَيركُمْ أحسنكم قَضَاء وَلِأَنَّهُ لَو

Rujukan halaman ini: الوسيط في المذهب، ج 3، ص 457 (SanadKitab #6128, hlm. urut 1478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.