Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 68

  1. الجزء ٣
  2. فصل

وَحكى عَن مَالك أَنه قَالَ يجوز وَهَذَا ظَاهر الْفساد

وتخرص الثَّمَرَة

وَحكي فِي الْحَاوِي عَن ابي حنيفَة وسُفْيَان أَن الْخرص لَا يَصح وَذكر القَاضِي أَبُو الطّيب ﵀ فِي التَّعْلِيق أَن هَذَا لَا يَصح عَنهُ فَإِن كَانَ لَهُ حائطان قد بدا الصّلاح فِي أَحدهمَا دون الآخر اعْتبر كل وَاحِد مِنْهُمَا بِنَفسِهِ فِي الْخرص فِي أصح الْوَجْهَيْنِ

وَهل يجزىء خارص وَاحِد فِيهِ طَرِيقَانِ

قَالَ ابو إِسْحَاق الْمروزِي وابو الْعَبَّاس بن سُرَيج يجزىء خارص وَاحِد

وَقَالَ غَيرهمَا من أَصْحَابنَا فِيهِ قَولَانِ

أَحدهمَا يجزىء خارص وَاحِد وَهُوَ قَول مَالك وَأحمد

قَالَ الشَّافِعِي ﵀ ويطيف بالنخلة فيخرصها رطبا

ذكر فِي الْحَاوِي فِي ذَلِك ثَلَاثَة أوجه

أَحدهمَا أَن ذَلِك احْتِيَاط واستظهار

وَالثَّانِي أَنه شَرط

وَالثَّالِث وَهُوَ الْأَصَح أَن الثَّمَرَة إِن كَانَت بازرة يرى جَمِيعهَا فَلَيْسَ بِشَرْط وَإِن كَانَت مستورة فَهُوَ شَرط

فَإِن ادّعى رب المَال هَلَاك الثَّمَرَة بجائحة ظَاهِرَة لم يقبل دَعْوَاهُ إِلَّا بِبَيِّنَة

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه، ج 3، ص 68 (SanadKitab #6131, hlm. urut 567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.