وَحكى مثل ذَلِك مُحَمَّد بن الْحسن عَن مَالك وَقَالَ فِي الْمُوَطَّأ يكره ذَلِك
وَيسْتَحب صَوْم يَوْم عَرَفَة لغير الْحَاج وَالْفطر للْحَاج بِعَرَفَة أفضل من صِيَام يَوْم عَرَفَة وَكَانَت عَائِشَة ﵂ تَصُوم هَذَا الْيَوْم
وَحكي عَن عَطاء أَنه قَالَ أَصوم فِي الشتَاء وَأفْطر فِي الصَّيف
وَحكى الْحسن عَن أبي حنيفَة أَنه قَالَ يسْتَحبّ لَهُ صَوْمه إِلَّا أَن يُضعفهُ عَن الدُّعَاء
وَيسْتَحب صَوْم عَاشُورَاء وتاسوعاء
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ كَانَ فرضا ثمَّ نسخ وَهُوَ قَول أبي حنيفَة
وَيكرهُ الْوِصَال فِي الصَّوْم وَرُوِيَ عَن عبد الله بن الزبير أَنه كَانَ يواصل وَظَاهر كَلَام الشَّافِعِي ﵀ أَنه نهي تَحْرِيم
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ إِنَّه نهي تَنْزِيه
وَلَا يكره صَوْم الدَّهْر إِذا أفطر أَيَّام النَّهْي وَلم يضع حَقًا وَلم يخف ضَرَرا
وَمن النَّاس من قَالَ يكره