Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 178

  1. الجزء ٣
  2. فصل

وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يكره صَوْمه من شعْبَان وَبِه قَالَ مَالك

فَإِن صَامَ فِيهِ فرضا عَلَيْهِ

ذكر القَاضِي أَبُو الطّيب ﵀ أَنه يكره ذَلِك ويجزيه

قَالَ الشَّيْخ أَبُو نصر ﵀ لم أر ذَلِك لغيره من أَصْحَابنَا وَلَا يَقْتَضِيهِ الْقيَاس فَإِنَّهُ لَو صَامَ تَطَوّعا لَهُ سَبَب فِيهِ صَحَّ صَوْمه وَإِن صَامَ تَطَوّعا فِي هَذَا الْيَوْم وَلَا سَبَب لَهُ

فقد ذكر القَاضِي أَبُو الطّيب ﵀ أَنه لَا يَصح وَهُوَ الْأَصَح

وَاخْتَارَ الشَّيْخ أَبُو نصر ﵀ أَنه يَصح

وَيكرهُ أَن يفرد يَوْم الْجُمُعَة بِصَوْم التَّطَوُّع وَبِه قَالَ أَحْمد وَأَبُو يُوسُف

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَمُحَمّد لَا يكره

وَللشَّافِعِيّ ﵀ كَلَام يدل عَلَيْهِ وَاخْتَارَهُ القَاضِي أَبُو الطّيب ﵀

لَا يجوز صَوْم يَوْم الْفطر والأضحى وَأَيَّام التَّشْرِيق وَفِي صَوْم أَيَّام التَّشْرِيق للمتمتع قَولَانِ

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه، ج 3، ص 178 (SanadKitab #6131, hlm. urut 677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.