Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 299

  1. الجزء ٣
  2. فصل

الظفر وَقتل الصَّيْد واللمس بِشَهْوَة والوطىء فِيمَا دون الْفرج والوطىء فِي الْفرج وَعقد النِّكَاح

ذكر الشَّيْخ أَبُو نصر ﵀ أَن الوطىء لَا يحل بالتحلل الأول قولا وَاحِدًا واللباس وَحلق الشّعْر وقلم الظفر يحل بِهِ قولا وَاحِدًا وَفِي النِّكَاح واللمس بِشَهْوَة والوطىء فِيمَا دون الْفرج وَقتل الصَّيْد قَولَانِ

وَاخْتلف أَصْحَابنَا فِي الطّيب

فَمنهمْ من قَالَ هُوَ كاللباس

وَمِنْهُم من قَالَ هُوَ كَالنِّكَاحِ

فَإِن نوى بطوافه الْوَدَاع دون طواف الزِّيَارَة وَقع عَن طواف الزِّيَارَة وَكَذَا لَو نوى طواف نفل

وَقَالَ أَحْمد لَا يَقع عَن فَرْضه ويفتقر إِلَى تعْيين النِّيَّة

ثمَّ يرجع إِلَى منى فَيَرْمِي الجمرات الثَّلَاث فِي أَيَّام التَّشْرِيق فِي كل يَوْم ثَلَاث جمرات كل جَمْرَة سبع حَصَيَات بعد الزَّوَال فَيَرْمِي الْجَمْرَة الأولى وَهِي الَّتِي تلِي مَسْجِد الْخيف

وَيقف وَيَدْعُو الله ﷿ بِقدر سُورَة الْبَقَرَة ثمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه، ج 3، ص 299 (SanadKitab #6131, hlm. urut 794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.