Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 324

  1. الجزء ٣
  2. فصل

وَقَالَ مَالك إِن كَانَت العضباء يخرج من قرنها الدَّم لم يجز

وَقَالَ النَّخعِيّ وَأحمد لَا تجوز التَّضْحِيَة بالعضباء

وَتكره التَّضْحِيَة بمقطوعة الْإِذْن وتجزىء

وَقَالَ أَحْمد لَا يجوز التَّضْحِيَة بهَا

وَالْمُسْتَحب أَن يذبح أضحيته بِنَفسِهِ فَإِن استناب يَهُودِيّا اَوْ نَصْرَانِيّا فِي ذَبحهَا كره وأجزأه

وَقَالَ مَالك لَا تكون أضْحِية

فَإِن اشْترى شَاة بنية الْأُضْحِية لم تصر أضْحِية

وَقَالَ أَبُو حنيفَة تصير أضْحِية

وَيسْتَحب أَن يُسَمِّي الله ﷿ وَيُصلي على النَّبِي ﷺ

وَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة تكون الصَّلَاة على النَّبِي ﷺ على الذّبْح

وَقَالَ أَحْمد لَيْسَ بمشروع وَحَكَاهُ فِي الْحَاوِي عَن أبي عَليّ بن أبي هُرَيْرَة من أَصْحَابنَا أَنه لَا يسْتَحبّ وَلَا يكره

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه، ج 3، ص 324 (SanadKitab #6131, hlm. urut 819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.