Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 341

  1. الجزء ٣
  2. فصل في العقيقة

هَديا فقد تقَابل فِيهِ عرف اللَّفْظ وَهُوَ الْهَدِيَّة بنية الْهِبَة وَعرف الشَّرْع فَإِن لم يكن لَهُ نِيَّة فَفِيهِ وَجْهَان

أَحدهمَا أَنه يحمل على عرف الشَّرْع

وَالثَّانِي أَنه يحمل على عرف اللَّفْظ

فَإِن نذر هَديا للكعبة صرف فِي مصالحها فَإِن نذر هَديا لأهل الْحرم صرف إِلَى الْمَسَاكِين وَهل يصرف مِنْهُ إِلَى ذَوي القربي فِيهِ وَجْهَان

وَإِن نذر النَّحْر فِي الْحرم لزمَه النَّحْر فِيهِ وَهل يلْزمه تَفْرِقَة اللَّحْم فِيهِ فِيهِ وَجْهَان

أصَحهمَا أَنه يلْزمه النَّحْر والتفرقة فِي الْحرم

وَالثَّانِي أَن لَهُ التَّفْرِقَة فِي غير الْحرم

وَإِن نذر النَّحْر فِي الْحرم والتفرق على أهل الْحل لزمَه التَّفْرِقَة على مَسَاكِين الْحل وَهل يلْزمه النَّحْر فِي الْحرم فِيهِ قَولَانِ حَكَاهُمَا أَبُو عَليّ ابْن أبي هُرَيْرَة

وَإِن نذر النَّحْر فِي بلد غير الْحرم فَفِيهِ وَجْهَان

أَحدهمَا أَنه يلْزمه النَّحْر وتفرقة اللَّحْم

وَالثَّانِي أَنه لَا يَصح نَذره

وَذكر فِي الْحَاوِي أَنه إِذا نذر النَّحْر بِالْبَصْرَةِ وتفرقة اللَّحْم بهَا لزمَه تَفْرِقَة اللَّحْم بِالْبَصْرَةِ وَهل يلْزمه النَّحْر بهَا فِيهِ وَجْهَان

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه، ج 3، ص 341 (SanadKitab #6131, hlm. urut 836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.