Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 353

  1. الجزء ٣
  2. فصل في العقيقة

وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يحل أكلهَا

وَقَالَ مَالك يكره اكلها

وَيحل اليربوع وَبِه قَالَ أَحْمد

وَقَالَ ابو حنيفَة لَا يحل

وَيحل الْقُنْفُذ

وَقَالَ ابو حنيفَة وَأحمد لَا يحل

والوبر مُبَاح وَهُوَ دويبة أنبل من ابْن عرس كحلاء الْعَينَيْنِ وَابْن عرس حَلَال خلافًا لأبي حنيفَة وَأحمد

والضب حَلَال وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد

وَقَالَ ابو حنيفَة لَا يحل

وَفِي ابْن آوى وَجْهَان

أَحدهمَا لَا يحل

وَالثَّانِي يحل

وَالشَّاة الْجَلالَة هِيَ الَّتِي يكون أَكثر عَلفهَا الْعذرَة الْيَابِسَة يكره أكلهَا وَلَا يحرم

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه، ج 3، ص 353 (SanadKitab #6131, hlm. urut 848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.