Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 371

  1. الجزء ٣
  2. فصل ويجوز الصيد بالجوارح المعلمة كالكلب والفهد والبازي والصقر وبه قال أبو حنيفة ومالك

فَإِن قتل الْكَلْب الْمعلم الصَّيْد وَأكل مِنْهُ فَفِيهِ قَولَانِ

أَحدهمَا يحل وَبِه قَالَ مَالك

وَالثَّانِي لَا يحل وَبِه قَالَ أَحْمد وابو يُوسُف وَمُحَمّد

وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يُؤْكَل مِمَّا أكل مِنْهُ وَلَا مِمَّا صَاده قبل ذَلِك مِمَّا لم يَأْكُل مِنْهُ

وَأما جارحة الطير إِذا أكلت فَهُوَ كَالْكَلْبِ وَغَيره

وَقَالَ الْمُزنِيّ لَا يحرم مَا أكل مِنْهُ جوارح الطير وَهُوَ قَول أبي حنيفَة

وَقَالَ ابو عَليّ فِي الإفصاح إِذا قُلْنَا يحرم مَا أكل الْكَلْب مِنْهُ فَفِيمَا أكل الْبَازِي والصقر وَجْهَان

فَإِن حسا الْجَارِح دم الصَّيْد وَلم يَأْكُل مِنْهُ شَيْئا لم يحرم أكله قولا وَاحِدًا

وَحكى ابْن الْمُنْذر عَن النَّخعِيّ وَالثَّوْري أَنَّهُمَا كرها اكله لذَلِك

وَإِن رمى سَهْما إِلَى صيد فأثبته وَفَاته ذَكَاته مَعَ مبادرته حل

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه، ج 3، ص 371 (SanadKitab #6131, hlm. urut 866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.