Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 373

  1. الجزء ٣
  2. فصل ويجوز الصيد بالجوارح المعلمة كالكلب والفهد والبازي والصقر وبه قال أبو حنيفة ومالك

فَمن أَصْحَابنَا من قَالَ فِيهِ قَولَانِ

وَمِنْهُم من قَالَ يُؤْكَل قولا وَاحِدًا فَإِنَّهُ قد صَحَّ الْخَبَر فِيهِ

وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِن اتبعهُ عقيب الرَّمْي فَوَجَدَهُ مَيتا حل وَإِن أخر اتِّبَاعه لم يحل

وَحكي عَن مَالك أَنه قَالَ إِن وجده فِي يَوْمه حل أكله وَإِن وجده بعد يَوْمه لم يحل

فَإِن أرسل كَلْبا على صيد فِي جِهَة أُخْرَى فَأصَاب صيدا غَيره فَفِيهِ وَجْهَان

أَحدهمَا أَنه لَا يحل وَهُوَ قَول ابي إِسْحَاق

وَالثَّانِي يحل

قَالَ أقضى الْقُضَاة أَبُو الْحسن الْمَاوَرْدِيّ وَأَصَح من هذَيْن الْوَجْهَيْنِ عِنْدِي أَن يُرَاعى مخرج الْكَلْب عِنْد إرْسَاله فَإِن خرج وَعَاد لَا عَن جِهَة إرْسَاله إِلَى غَيرهَا لم يُؤْكَل صَيْده فِيهَا وَإِن خرج فِي جِهَة إرْسَاله خلف صيد فَعدل إِلَى غَيرهَا فَأخذ صيدا حل وَهَذَا يدل على فراهته

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه، ج 3، ص 373 (SanadKitab #6131, hlm. urut 868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.