Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 375

  1. الجزء ٣
  2. فصل ويجوز الصيد بالجوارح المعلمة كالكلب والفهد والبازي والصقر وبه قال أبو حنيفة ومالك

وَفِي الثَّانِي لَا يحل وَكَذَا إِن كَانَ فِي يَده سكين فَسَقَطت على حلق شَاة فذبحتها كَانَ على وَجْهَيْن ذكره ذَلِك فِي الْحَاوِي

فَإِن رمى صيدا يمْتَنع بالجناح وَالرجل كالقبج والقطا فَأصَاب رجله ورماه آخر فاصاب جنَاحه فَفِيهِ وَجْهَان

أصَحهمَا أَنه يكون للثَّانِي

وَالثَّانِي أَنه بَينهمَا

وَحكى فِي الْحَاوِي وَجها آخر أَنه يكون لمن كسر الْجنَاح تقدم أَو تَأَخّر

فَإِن نصب أحبولة فَوَقع فِيهَا صيد وَمَات لم يحل كَانَ فِيهَا سلَاح أَو لم يكن

وَحكي فِي الْحَاوِي عَن أبي حنيفَة أَنه إِذا كَانَ فِيهَا سلَاح فَقتله بحده حل

فَإِن رمى اثْنَان صيدا أَحدهمَا بعد الآخر وَلم يعلم بإصابته أَيهمَا زَالَ امْتِنَاعه فقد قَالَ الشَّافِعِي ﵀ فِي الْمُخْتَصر يُؤْكَل وَيكون بَينهمَا فَحَمله أَبُو إِسْحَاق على ظَاهره

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه، ج 3، ص 375 (SanadKitab #6131, hlm. urut 870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.