Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 377

  1. الجزء ٣
  2. فصل ويجوز الصيد بالجوارح المعلمة كالكلب والفهد والبازي والصقر وبه قال أبو حنيفة ومالك

وَحكي فِي الْحَاوِي عَن أبي عَليّ بن أبي هُرَيْرَة أَنه ينظر فِي الصَّيْد فَإِن حصل فِي يَد صَاحبه حَيا فعلى الثَّانِي قسط قِيمَته وَإِن لم يحصل فِي يَد صَاحبه إِلَّا مَيتا فعلى الثَّانِي جَمِيع قِيمَته

وَحكى أَيْضا وَجها آخر وَذكر أَنه عِنْده الْأَظْهر أَنه إِن مضى من الزَّمَان بَين الجراحتين قدر مَا يُدْرِكهُ صَاحبه فعلى الثَّانِي قسطه من الْقيمَة وَإِن لم يكن بَين الجراحتين زمَان يُمكن فِيهِ إِدْرَاكه فعلى الثَّانِي جَمِيع الْقيمَة

وَفرض اصحابنا الْمَسْأَلَة فِي جنايتين مضمونتين ليعرف مَا يجب على كل وَاحِد مِنْهُمَا فيحط عَن الأول قسطه فَيُقَال صيد مَمْلُوك يُسَاوِي عشرَة جرحه رجل فنقص من قِيمَته دِرْهَم وجرحه آخر فنقص من قِيمَته أَيْضا دِرْهَم وَمَات الصَّيْد من سرَايَة الجنايتين فَاخْتلف أَصْحَابنَا فِيهِ على سِتَّة طرق

أصَحهمَا أَن أرش جِنَايَة كل وَاحِد مِنْهُمَا يدْخل فِي جِنَايَته فيضم قيمَة الصَّيْد عِنْد جِنَايَة الأول إِلَى قِيمَته عِنْد جِنَايَة الثَّانِي فَتكون تِسْعَة ثمَّ يقسم قيمَة الصَّيْد وَهُوَ عشرَة على تِسْعَة عشر فَمَا يُقَابل عشرَة يجب على الأول وَمَا يُقَابل تِسْعَة يجب على الثَّانِي هَذِه طَريقَة أبي عَليّ بن خيران

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه، ج 3، ص 377 (SanadKitab #6131, hlm. urut 872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.