Lewati ke konten

Kitab: Khabaya az-Zawaya · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 1, halaman 221

  1. فصل زكاة الأموال الظاهرة والباطنة

التَّحْرِيم على الْأَصَح رِعَايَة لحق الْوَلَد وَأم الْأُم عِنْد عدم الْأُم كالأم فَلَو كَانَ لَهُ أم وَجدّة فَبيع مَعَ الْأُم لم يحرم فَإِن بيع مَعَ الْجدّة وَقطع عَن الْأُم حرم على الْأَظْهر أَو الْأَصَح وَالْأَب كالأم على الْأَظْهر وَفِي الأجداد والجدات من قبل الْأَب أوجه ثَالِثهَا يجوز التَّفْرِيق بَينه وَبَين الأجداد دون الْجدَّات لِأَنَّهُنَّ أصلح للتربية وَلَا يحرم التَّفْرِيق بَينه وَبَين سَائِر الْمَحَارِم كالأخ وَالْعم وَغَيرهمَا على الْمَذْهَب وَلَو كَانَ لَهُ أَبَوَانِ حرم التَّفْرِيق بَينه وَبَين الْأُم وَحل بَينه وَبَين الْأَب وَيجوز التَّفْرِيق للضَّرُورَة مثل أَن تكون حرَّة فَيجوز بيع الْوَلَد وَلَو كَانَت الْأُم لوَاحِد وَالْولد لآخر فَلِكُل مِنْهُمَا بيع ملكه مُنْفَردا

٢٠٦ - مَسْأَلَة

الْحمل يتبع الْأُم فِي البيع حَتَّى لَو وضعت ولدا قبل البيع ثمَّ بَاعهَا وَفِي بَطنهَا أخر فَوَضَعته فَالْوَلَد الثَّانِي مبيعمعها وَإِن كَانَ الأول للْبَائِع كَذَا فِي التَّهْذِيب

Rujukan halaman ini: خبايا الزوايا، ج 1، ص 221 (SanadKitab #6133, hlm. urut 187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.