Lewati ke konten

Kitab: Khabaya az-Zawaya · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 1, halaman 224

  1. فصل زكاة الأموال الظاهرة والباطنة

- ﷺ َ - بَاب تَفْرِيق الصَّفْقَة - ﷺ َ -

٢٠٩ - مَسْأَلَة

قَالَ فِي الرَّوْضَة فِي الْعتْق فِي الْكَلَام على السَّرَايَة لَو بَاعَ نصف عبد يملك نصفه فَإِن قَالَ بِعْت النّصْف الَّذِي أملكهُ من هَذَا العَبْد أَو نَصِيبي مِنْهُ وهما يعلمَانِ صَحَّ وَإِن أطلق وَقَالَ بِعْت نصفه هَل يحمل على مَا يملكهُ أم على النّصْف شَائِعا وَجْهَان فعلى الثَّانِي يبطل فِي نصيب الشَّرِيك وَفِي صِحَّته فِي نصيب نَفسه قولا تَفْرِيق الصَّفْقَة وَلَو أقرّ بِنصْف الْمُشْتَرك فَفِيهِ الْوَجْهَانِ

Rujukan halaman ini: خبايا الزوايا، ج 1، ص 224 (SanadKitab #6133, hlm. urut 190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.