- ﷺ َ - بَاب الْوكَالَة - ﷺ َ -
٢٨٤ - مَسْأَلَة
لَا يشْتَرط فِي الْوَكِيل الْعَدَالَة فَيجوز تَوْكِيل الْفَاسِق إِلَّا فِيمَا إِذا تعلق بِحَق الْغَيْر وَلَا يجوز أَن يُوكل الْأَب فَاسِقًا فِي حق الْوَلَد ذكره فِي الْوَصَايَا
Kitab: Khabaya az-Zawaya · Pengarang: بدر الدين الزركشي
- ﷺ َ - بَاب الْوكَالَة - ﷺ َ -
٢٨٤ - مَسْأَلَة
لَا يشْتَرط فِي الْوَكِيل الْعَدَالَة فَيجوز تَوْكِيل الْفَاسِق إِلَّا فِيمَا إِذا تعلق بِحَق الْغَيْر وَلَا يجوز أَن يُوكل الْأَب فَاسِقًا فِي حق الْوَلَد ذكره فِي الْوَصَايَا
Rujukan halaman ini: خبايا الزوايا، ج 1، ص 285 (SanadKitab #6133, hlm. urut 251)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.