Lewati ke konten

Kitab: Khabaya az-Zawaya · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 1, halaman 293

  1. فصل زكاة الأموال الظاهرة والباطنة

قَالَه فِي كتاب الْأَيْمَان

٢٩٧ - مَسْأَلَة

أقرّ بِأَن أحد غريميه بَرِيء مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ وَمَات قبل الْبَيَان قَامَ الْوَارِث مقَامه فِي الْبَيَان فَإِن قَالَ لَا أعلم من أدّى مِنْهُمَا فَلِكُل وَاحِد تَحْلِيفه على أَنه لَا يعلم فَإِن حلف فَإِنَّهُ يَسْتَوْفِي الدينَيْنِ جَمِيعًا هَكَذَا قَالَه الرَّافِعِيّ فِي بَاب الْكِتَابَة قبل الحكم الثَّالِث بصفحة (٦) وَاقْتضى كَلَامه أَنه لاخلاف فِيهِ أما لَو كَانَ دينان فِي ذمَّة رجلَيْنِ فَقَالَ أبرأت أَحَدكُمَا فَإِن قُلْنَا الْإِبْرَاء اسقاط صَحَّ وَأخذ بِالْبَيَانِ أَو تمْلِيك فَلَا ذكره فِي الضَّمَان

٢٩٨ - مَسْأَلَة

ادّعى مائَة دِرْهَم على زيد فَقَالَ قبضت خمسين لم يكن مقرا بِالْمِائَةِ وَكَذَا لَو قَالَ قضيت مننها خمسين لجَوَاز أَن يُرِيد من الْمِائَة الَّتِي تدعيها وَلَيْسَ على غير الْخمسين ذكره فِي الْبَاب السَّادِس من الدعاوي

Rujukan halaman ini: خبايا الزوايا، ج 1، ص 293 (SanadKitab #6133, hlm. urut 259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.