Lewati ke konten

Kitab: Khabaya az-Zawaya · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 1, halaman 379

  1. فصل يستحب قبول الخطبة للمحرم والمحرمة

= كتاب الْإِيلَاء =

٤٢٥ - مَسْأَلَة

لَو قَالَ لَا أجامع نصفك فَأطلق الشَّيْخ أَبُو عَليّ أَنه لَيْسَ بمول قَالَ الإِمَام أَن أَرَادَ أَنه لَيْسَ بِصَرِيح فَظَاهر فَأَما إِذا نوى فَفِيهِ احْتِمَال لِأَن من ضَرُورَة ترك الْجِمَاع فِي النّصْف تَركه فِي الْكل وَيجوز أَن يُجَاب عَنهُ

٤٢٦ - مَسْأَلَة

مُقْتَضى كَلَامه أَن الايلاء حرَام حَيْثُ قَالَ فِي تَعْلِيل ايلاء الْمَجْبُوب فَلم يبْق عَلَيْهِ إِلَّا التأثيم وَهِي مَسْأَلَة يعز النَّقْل فِيهَا وَلم يذكرهَا الرَّافِعِيّ قصدا وَلِهَذَا نبهت عَلَيْهَا

Rujukan halaman ini: خبايا الزوايا، ج 1، ص 379 (SanadKitab #6133, hlm. urut 345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.