Lewati ke konten

Kitab: Khabaya az-Zawaya · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 1, halaman 451

  1. فصل يستحب قبول الخطبة للمحرم والمحرمة

= كتاب الْأَيْمَان =

٥٣٣ - مَسْأَلَة

عماد الْيَمين بِاللَّه ﷾ ذكر اسْم مُعظم فَلَا ينْعَقد بِالْكِنَايَةِ فِي الْمَحْلُوف بِهِ حَتَّى لَو قَالَ بِهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا وَقَالَ أردْت بِاللَّه تَعَالَى لم ينْعَقد ذكره فِي الايلاء فِيمَا لَو قَالَ يَمِيني فِي يَمِينك وَحكى فِيهِ الْخلاف فِي تقدم الْكَفَّارَة على الْوَطْء بعد التَّعْلِيق وَلم يذكرهُ هُنَا وَذكر فِيهِ أَنه لَو حلف لَا يطَأ فُلَانَة فَوَطِئَهَا بعد الْمَوْت فأوجه ثَالِثهَا الْفرق بَين مَا قبل الدّفن وَبعده وَأَنه لوقال لزوجته وَالله لَا أوطؤك أَو إِن وَطئتك فَعَبْدي حر يَحْنَث وَيَقَع الْعتْق بِالْوَطْءِ وَإِن وَقع على صُورَة الزِّنَى بِلَا خلاف وَإِن الإِمَام قَالَ الَّذِي أرَاهُ أَن الْإِتْيَان فِي غير المأتي كالإتيان فِي المأتي فِي حُصُول الْحِنْث انْتهى

Rujukan halaman ini: خبايا الزوايا، ج 1، ص 451 (SanadKitab #6133, hlm. urut 417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.