Lewati ke konten

Kitab: Khabaya az-Zawaya · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 1, halaman 461

  1. فصل يستحب قبول الخطبة للمحرم والمحرمة

= كتاب الْقَضَاء =

٥٤٨ - مَسْأَلَة

إِذا نَص الشَّافِعِي فِي مَسْأَلَة على قَوْلَيْنِ ثمَّ أجَاب فِي مَوضِع آخر بِأَحَدِهِمَا فَهَل يكون ذَلِك اخْتِيَارا مِنْهُ لذَلِك القَوْل قَالَ أَبُو عَليّ الطَّبَرِيّ وَغَيره نعم وَقيل لَا إِذْ لَيْسَ من شَرط الْقَوْلَيْنِ أَن يذكرَا فِي جَمِيع الْمَوَاضِع ذكره قبيل الدِّيات بِنَحْوِ خَمْسَة أوراق وأسقطه من الرَّوْضَة

٥٤٩ - مَسْأَلَة

قَالَ الصيدلاني اخْتلف أَصْحَابنَا فِي نَص لشافعي إِذا خَالف الآخر الأول هَل يكون الآخر رُجُوعا عَن الأول على وَجْهَيْن أَحدهمَا لَا لِأَنَّهُ قد بِنَصّ فِي مَوضِع وَاحِد على قَوْلَيْنِ فَيجوز أَن يذكرهما متعاقبين

Rujukan halaman ini: خبايا الزوايا، ج 1، ص 461 (SanadKitab #6133, hlm. urut 427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.