Lewati ke konten

Kitab: Khabaya az-Zawaya · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 1, halaman 477

  1. فصل يستحب قبول الخطبة للمحرم والمحرمة

٥٧٥ - مَسْأَلَة

لَو طلب الشُّهُود أُجْرَة الْخُرُوج إِلَى مَوضِع فِيهِ قَاض وشهود لَيْسَ لَهُم إِلَّا نَفَقَتهم وكراء دوابهم بِخِلَاف مَا لَو طلبُوا أَكثر من ذَلِك عِنْد ابْتِدَاء الْخُرُوج من بلد القَاضِي الْكَاتِب حَيْثُ لَا يكلفون الْخُرُوج والقناعة بِهِ لِأَن هُنَاكَ يتَمَكَّن من إِشْهَاد غَيرهم وَهنا حَامِل الْكتاب مُضْطَر إِلَيْهِم حَكَاهُ قبيل بَاب الْقِسْمَة عَن الْبَغَوِيّ

٥٧٦ - مَسْأَلَة

ادّعى عينا وَأَخذهَا بِبَيِّنَة ثمَّ وَهبهَا للْمُدَّعى عَلَيْهِ ثمَّ رَجَعَ الشُّهُود وَقُلْنَا بتغريم شُهُود المَال فَهَل للْمُدَّعى عَلَيْهِ تغريم الشُّهُود فِيهِ طَرِيقَانِ أَحدهمَا

Rujukan halaman ini: خبايا الزوايا، ج 1، ص 477 (SanadKitab #6133, hlm. urut 443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.