Lewati ke konten

Kitab: Khabaya az-Zawaya · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 1, halaman 489

  1. فصل يستحب قبول الخطبة للمحرم والمحرمة

= كتاب الْعتْق =

٥٩٣ - مَسْأَلَة

قَالَ الشَّافِعِي الإستكثار من الْعدَد فِي الْعتْق أحب من الاستكثار فِي الْقيمَة عكس الْأُضْحِية ذكره فِي بَاب الْوَصَايَا وَالْأُضْحِيَّة

٥٩٤ - مَسْأَلَة

يَصح اعتاق الإِمَام عبد بَيت المَال وَوَلَاؤُهُ لكافة الْمُسلمين ذكره فِي أَوَائِل الْهُدْنَة

٥٩٥ - مَسْأَلَة

عتق الْبَهَائِم غير نَافِذ على الْأَصَح ذكره الرَّافِعِيّ فِي بَاب الصَّيْد فَقَالَ

Rujukan halaman ini: خبايا الزوايا، ج 1، ص 489 (SanadKitab #6133, hlm. urut 455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.