١١٥ - مسالة
لَو علف مَاشِيَته بعلف موهوب فَكَمَا لَو عَلفهَا بمغصوب لما فِي قبُول الْهِبَة من المنه ذكره فِي بَاب زَكَاة النَّبَات
١١٦ - سمألة
لَا فرق فِي وجوب الزَّكَاة على مَالك النّصاب بَين أَن يكون مِمَّن لَا تصرف لَهُ الزَّكَاة
Kitab: Khabaya az-Zawaya · Pengarang: بدر الدين الزركشي
١١٥ - مسالة
لَو علف مَاشِيَته بعلف موهوب فَكَمَا لَو عَلفهَا بمغصوب لما فِي قبُول الْهِبَة من المنه ذكره فِي بَاب زَكَاة النَّبَات
١١٦ - سمألة
لَا فرق فِي وجوب الزَّكَاة على مَالك النّصاب بَين أَن يكون مِمَّن لَا تصرف لَهُ الزَّكَاة
Rujukan halaman ini: خبايا الزوايا، ج 1، ص 133 (SanadKitab #6133, hlm. urut 99)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.