Lewati ke konten

Kitab: Daqa'iqul Minhaj · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 61

  1. كتاب البيع

المغرس بِكَسْر الرَّاء

قَول الْمِنْهَاج لَو تعيب الثَّمر بعد التَّخْلِيَة بترك البَائِع السَّقْي فَلهُ الْخِيَار وَقَالَ الْمُحَرر لَو تعيب بهَا يَعْنِي بالجائحة فَلهُ الْخِيَار وَالصَّوَاب الأول لِأَنَّهَا إِذا تعيبت بالجائحة لَا يثبت الْخِيَار على الْجَدِيد الصَّحِيح وَإِن أمكن حمله على مَا قَالَ الْمِنْهَاج فَهُوَ مُتَعَيّن لَكِن لَفظه مباعد لذَلِك قَوْلهمَا سمح بِهِ هُوَ بِفَتْح الْمِيم

السّلم وَالسَّلَف بِمَعْنى وَأسلم وَسلم وأسلف وَسلف سمي سلما لتسليم رَأس المَال فِي الْمجْلس وسلفا لتقديمه الترياق والطرياق والدرياق بِضَم أَولهَا وكسره قَول الْمُحَرر تكلثم الْوَجْه يَعْنِي اجْتِمَاع لَحْمه

قَوْله الثَّوْب الْمَرْوِيّ بِإِسْكَان الرَّاء

قَول الْمِنْهَاج فِي آخر الرَّهْن إِن لم يقْض الدّين فسخ هُوَ بِضَم الْيَاء ليعم قَضَاء الْوَارِث وَغَيره قَوْلهمَا وليبع بِحَضْرَة الْمُفلس هِيَ بِفَتْح الْحَاء وَكسرهَا وَضمّهَا

قَول الْمِنْهَاج الْبلُوغ يكون بِخُرُوج الْمَنِيّ أحسن وأعم من قَوْلهم بالاحتلام فقد يخرج فِي الْيَقَظَة

قَوْلهمَا وَقت إِمْكَان الْمَنِيّ استكمال تسع سِنِين يتَنَاوَل مني الذّكر وَالْأُنْثَى وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَب وَقيل منيها كحيضها

قَول الْمِنْهَاج يختبر ولد الزراع بالزراعة أَعم من قَول غَيره الْمزَارِع

Rujukan halaman ini: دقائق المنهاج، ج 1، ص 61 (SanadKitab #6134, hlm. urut 35)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.