Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Ibnish Shalah · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 1, halaman 117

  1. الجزء ١
  2. فرعان

@ ﵀ قد صنف فِي تَقْرِير مثل هَذَا الْجَواب الَّذِي أجَاب شَيخنَا كتابا هُوَ آخر تصانيفه سَمَّاهُ إلجام الْعَوام عَن علم الْكَلَام بَين فِيهِ بالأدلة الساطعة كل مَا فِي جَوَاب شَيخنَا وَذكر أَنه لَا خلاف بَين السّلف فِي أَن ذَلِك هُوَ الْجَواب على كل الْعَوام وَلَوْلَا أَن هَذَا الْكتاب مَوْجُود مَشْهُور لنقلت مِنْهُ بسط مَا أَشَارَ إِلَيْهِ شَيخنَا فِي جَوَابه من الدَّلِيل على صِحَّته لَكنا عرضنَا من بَيَان بطلَان مَا قَالَه هَذَا الْمُعْتَرض لَا يتَوَقَّف على التَّطْوِيل بل ينْقل ذَلِك إِلَى هَا هُنَا إرشاد من أَرَادَهُ إِلَى مَوْضِعه وَأَشَارَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ على نظام الْملك فِيمَا صنفه لَهُ بإلزام الْعَامَّة بسلوك السَّبِيل واستفتى الإِمَام الْغَزالِيّ مثل هَذَا الاستفتاء فَأجَاب بِجَوَاب مَوْجُود مَنْقُول قرر فِيهِ مثل مَا أجَاب شَيخنَا بِكَلَام من جملَته وَأما الْكَلَام فِي أَن كَلَامه حرف وَصَوت أَو لَيْسَ كَذَلِك فَهُوَ بِدعَة لِأَن السّلف لم يخوضوا فِي هَذَا وَلم يزِيدُوا عَليّ قَوْلهم الْقُرْآن كَلَام الله غير مَخْلُوق فالسكوت عَمَّا يسكت عَنهُ السّلف تَقْصِير والخوض فِيمَا لم يخوضوا فِيهِ فضول قَالَ وكل من يدعوا الْعَوام إِلَى الْخَوْض فِي هَذَا فَلَيْسَ من أَئِمَّة الدّين وَإِنَّمَا هُوَ من المضلين ومثاله من يدعوا الصّبيان الَّذين لَا يعرفوا السباحة إِلَى خوض الْبَحْر وَمن يدعوا الزَّمن المقعد إِلَى السّفر فِي البراري من غير مركوب وَقَالَ فِي رسَالَته إِلَى الزَّاهِد الْفَقِيه أَحْمد بن سَلَامه الدممي رحمهمَا الله فِي كَلَام أجراه فِي هَذَا الْمَعْنى الصَّوَاب لِلْخلقِ كلهم الْآن الشاذ النَّادِر الَّذِي لَا تسمح الْأَعْصَار إِلَّا بِوَاحِد مِنْهُم أَو اثْنَيْنِ سلوك مَسْلَك السّلف فِي الْإِيمَان الْمُرْسل والتصديق الْمُجْمل بِكُل مَا أنزلهُ الله تَعَالَى وَأخْبر بِهِ رَسُول الله ﷺ من غير بحث وتفتيش والاشتغال بالتقوى فَفِيهِ شغل شاغل هَذَا كَلَامه بِعَيْنِه ثمَّ إِن فِي سُؤال أَصْحَاب الاستفتاء الْمَذْكُور مزِيد اقْتِضَاء لذَلِك إِذا فِيهِ سُؤَالهمْ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ الْخُلَفَاء الراشدون والتابعون وَمَا أَجَابَهُ بِهِ شَيخنَا هُوَ الَّذِي يُطَابق هَذَا لِأَن الْخَوْض وَالتَّفْصِيل الكلامي وَفِي الاستفتاء أَيْضا الشَّك بِهِ مِمَّا وَقع بَينهم من الشَّرّ والتكفير بِسَبَب تنازعهم فِي ذَلِك وسألوا أَن يجْتَهد لَهُم فِي تَعْطِيل هَذِه الْفِتَن فَهَل يَلِيق بِهَذَا المُرَاد وَيقرب من حُصُول هَذَا المرتاد مَا أجابهم بِهِ شَيخنَا أَو التَّفْصِيل الَّذِي إِذا ورد على هَؤُلَاءِ من قبل فقهائهم ورد ضِدّه على أُولَئِكَ الآخرين من قبل فقهائهم فتمسك

Rujukan halaman ini: فتاوى ابن الصلاح، ج 1، ص 117 (SanadKitab #6137, hlm. urut 102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.