Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Ibnish Shalah · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 1, halaman 148

  1. الجزء ١
  2. القسم الأول

@

وَقد قلت فِي ذَلِك قولا رَجَوْت أَنه صَوَاب وَهُوَ أَن الْكَبِيرَة ذَنْب كَبِير وَعظم عظما يَصح مَعَه أَن يُطلق عَلَيْهِ اسْم الْكَبِير وَوصف بِكَوْنِهِ عَظِيما يَصح مَعَه أَن يُطلق عَلَيْهِ اسْم الْكَبِير وَوصف يكون عَظِيما على الْإِطْلَاق فَهَذَا فاصل لَهَا عَن الصَّغِيرَة الَّتِي وان كَانَت كَبِيرَة بِالْإِضَافَة الى مَا دونهَا فَلَيْسَتْ كَبِيرَة يُطلق عَلَيْهَا الْوَصْف بِالْكبرِ والعظم اطلاقا ثمَّ إِن لكبر الْكَبِيرَة وعظمها أَمَارَات مَعْرُوفَة بهَا مِنْهَا إِيجَاب الْحَد وَمِنْهَا أَلا يُعَاد عَلَيْهَا بِالْعَذَابِ النَّار وَنَحْوهَا فِي الْكتاب أَو السّنة وَمِنْهَا وصف فاعلها بِالْفِسْقِ نصا وَمِنْهَا اللَّعْن كَمَا قي قَوْله لعن الله من غير منار الأَرْض فِي أشباه لذَلِك لَا نحصيها وَعند هَذَا يعلم أَن عدد الْكَبَائِر غير مَحْصُور وَالله أعلم

والصغائر قد تمحى من غير تَوْبَة بالصلوات وَغَيرهَا كَمَا جَاءَ بِهِ الْكتاب وَالسّنة وَذَلِكَ أَن فَاعل الصَّغِيرَة لَو أتبعهَا حَسَنَة أَو حَسَنَات وَهُوَ غافل عَن التندم والعزم على عدم الْعود المشترطين فِي صِحَة التَّوْبَة لَكَانَ ذَلِك ماحيا لصغيرة ومكفرا لَهَا كَمَا ورد بِهِ النَّص وَإِن لم تُوجد مِنْهُ التَّوْبَة لعدم ركنها لَا لتلبسه بأضدادها والمصر على الصَّغِيرَة من تلبس من أضداد التَّوْبَة باستمرار الْعَزْم على المعاودة أَو باستدامة الْفِعْل بِحَيْثُ يدْخل بِهِ ذَنبه فِي حيّز مَا يُطلق

Rujukan halaman ini: فتاوى ابن الصلاح، ج 1، ص 148 (SanadKitab #6137, hlm. urut 131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.