Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Ibnish Shalah · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 1, halaman 187

  1. الجزء ١
  2. القسم الأول

@ كَانَ مُحَمَّد أَبَا أحد من رجالكم وَفِي الحَدِيث الثَّابِت عَنهُ ﷺ إِنَّمَا أَنا لكم بِمَنْزِلَة الْوَالِد أعلمكُم فَذهب لهَذَا بعض عُلَمَائِنَا إِلَى أَنه لَا يُقَال فِيهِ ﷺ أَنه أَب الْمُؤمنِينَ وَإِن كَانَ يُقَال فِي أَزوَاجه أُمَّهَات الْمُؤمنِينَ وحجته مَا ذكرت فعلى هَذَا يُقَال هُوَ مثل الْأَب أَو كَالْأَبِ أَو بِمَنْزِلَة أَبينَا وَلَا يُقَال هُوَ أَبونَا أَو والدنا وَمن عُلَمَائِنَا من جوز وَأطلق هَذَا أَيْضا وَفِي ذَلِك للمحقق مجَال بحث يطول والأحوط التورع والتحرز عَن ذَلِك

وَأما الْأَخ والصاحب وكل وَاحِد مِنْهُمَا أخص من الآخر وأعم فأخ لَيْسَ بِصَاحِب وَصَاحب لَيْسَ بِأَخ فاذا قابلت بَينهمَا فالأخوة أعلا وَأما فِي حق الصَّحَابَة ﵃ فَإِنَّمَا اختير لَهُم لفظ الصُّحْبَة لِأَنَّهَا خصيصة لَهُم وإخوة الْإِسْلَام شَامِلَة لَهُم ولغيرهم أَيْضا فَلفظ الصَّحَابَة يشْعر بالأمرين أخوة الدّين والصحبة لِأَنَّهُ لَا يُطلق ذَلِك فِي الْعرف على الْكَافِر وَإِن صَاحبه ﷺ مُدَّة وَالله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى ابن الصلاح، ج 1، ص 187 (SanadKitab #6137, hlm. urut 170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.