Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Ibnish Shalah · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 1, halaman 199

  1. الجزء ١
  2. القسم الأول

- مَسْأَلَة قِرَاءَة الْقُرْآن بعد صَلَاة الصُّبْح أفضل أَو بعد صَلَاة الْمغرب أَي الْوَقْتَيْنِ أفضل

أجَاب ﵁ فِي كل وَاحِد من الْوَقْتَيْنِ فضل وَفِي ادراك الْأَفْضَل عسر وَيظْهر أَنه بعد صَلَاة الصُّبْح أفضل لما يُرْجَى من أَن يلْحقهُ من بركَة عَاصِمَة لَهُ فِي نَهَاره الَّذِي هُوَ مَظَنَّة تَصَرُّفَاته وتقلباته وَالله أعلم

٤٨ - مَسْأَلَة رجل لَهُ وَالِد وَالْوَالِد غير مفتقر إِلَيْهِ فِي الْقيام بأموره من إِنْفَاق عَلَيْهِ أَو مُبَاشرَة لخدمته بل لَا يُمكن وَلَده من ذَلِك فَأحب الْوَلَد الِانْقِطَاع إِلَى الله تَعَالَى والتفرغ لعبادته فِي قَرْيَة لعلمه أَن مقَامه فِي بَلَده لَا يسلم فِيهِ من المآثم لمخالطة النَّاس إِلَّا بمشاق يضعف عزمه عَن تجشمها ووالده يكره مُفَارقَته ويتألم لَهَا مَعَ أَن لَهُ أَوْلَادًا يأنس بهم غير هَذَا الْوَلَد فَهَل يحل لَهُ مُخَالفَة الْوَالِد والانتقال الى الْقرْيَة بنية طلب سَلامَة دينه والتفرغ لِلْعِبَادَةِ أم لَا يحل مُخَالفَته فِي ذَلِك

وسيتبع هَذِه الْمَسْأَلَة ثَلَاث مسَائِل

أحداها لَو كَانَ دينه فِي الْمقَام سالما لكنه فِي الِانْتِقَال أَكثر توفرا على الْعِبَادَة هَل الأولى الِانْتِقَال أَو الْمقَام مَعَ مُخَالفَة الْوَالِد

الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة لَو كَانَ الِانْتِقَال لطلب الرَّاحَة والتنزه هَل لَهُ مُخَالفَته فِي ذَلِك أم لَا هَذَا كُله مَعَ تعهده لوَالِديهِ بالزيارة

Rujukan halaman ini: فتاوى ابن الصلاح، ج 1، ص 199 (SanadKitab #6137, hlm. urut 182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.