Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Ibnish Shalah · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 1, halaman 248

  1. الجزء ١
  2. القسم الرابع

@ غير فَقِيه فَفِيهَا ثَلَاثَة أوجه مِنْهَا القَوْل بترجيح كل وَاحِد مِنْهُمَا وَالْأَظْهَر التَّسْوِيَة بَينهمَا ثمَّ أُعِيدَت الْفتيا فَرَأَيْت تَرْجِيح القَوْل بِتَقْدِيم العَبْد من حَيْثُ إِن فِيهِ الْخُرُوج من خلاف لَهُ وَقع وَهُوَ خلاف أبي حنيفَة وَمَالك وَأحمد وَغَيرهم على اخْتِلَاف بَعضهم فِي جَوَاز إِمَامَة الصَّبِي وَالله أعلم

٩٢ - مَسْأَلَة رجل أدْرك الإِمَام فِي التَّشَهُّد الْأَخير فَهَل لَهُ أَن يَأْتِي بِدُعَاء الاستفتاح فِي مَوضِع التَّشَهُّد أم يتَشَهَّد مَعَ الإِمَام وَإِذا سلم الإِمَام قَامَ وأتى بِدُعَاء الاستفتاح أَو يسْقط

أجَاب ﵁ لَا يَأْتِي بِدُعَاء الاستفتاح أصلا لَا فِي الْحَال وَلَا بعد قِيَامه وَالله أعلم

٩٣ - مَسْأَلَة الَّذِي تَفْعَلهُ الْأَئِمَّة فِي هَذَا الزَّمَان من قِرَاءَة سُورَة الْأَنْعَام فِي قيام رَمَضَان جملَة وَاحِدَة بِنَاء مِنْهُم على أَنه ﷺ قَالَ أنزلت عَليّ سُورَة الآنعام جملَة وَاحِدَة مَعهَا سَبْعُونَ ألف ملك إِلَى آخر الحَدِيث فَهَل لهَذَا صِحَة أَو لَا وَهل نقل عَن أحد من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَالْعُلَمَاء المعتبرين ﵃ أَجْمَعِينَ ذَلِك

أجَاب ﵁ فعلهم هَذَا بِدعَة وَلَا أصل صَحِيح لذَلِك فِيمَا علمناه الابتداع انما هُوَ فِي تَخْصِيص الإنعام بذلك على الْوَجْه

Rujukan halaman ini: فتاوى ابن الصلاح، ج 1، ص 248 (SanadKitab #6137, hlm. urut 228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.