Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Ibnish Shalah · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 1, halaman 305

  1. الجزء ١
  2. القسم الرابع

@ الْمُطَالبَة على وليه ليَقَع الْإِلْزَام فِي مَاله وَالله أعلم

وَأما الدَّعْوَى نَفسهَا وَإِقَامَة الْبَيِّنَة بِإِثْبَات مضمونها فَلَا يتَصَرَّف بذلك عَنهُ وَلَيْسَ دون الْمَيِّت وَالله أعلم ثمَّ وجدته مسطورا أَن الدَّعْوَى عَلَيْهِ تسمع إِلَّا إِذا لم يكن للْمُدَّعِي بَيِّنَة فينبني على أَن الْيَمين مَعَ النّكُول كَالْإِقْرَارِ أَو الْبَيِّنَة وَالله أعلم

١٨٠ - مَسْأَلَة الْوَكِيل فِي الْخُصُومَة إِذا صدقه الْمُدَّعِي عَلَيْهِ فِي كَونه وَكيلا فَهَل تسمع دَعْوَاهُ لإِثْبَات الْحق وَذكر أَن كَلَام ابْن الصّباغ يدل على أَنَّهَا لَا تسمع وَإِن صدقه يَعْنِي قَول صَاحب الشَّامِل أَن الَّذِي يَجِيء على أصلنَا أَنه لَا يسمع دَعْوَاهُ لِأَن الْوَكِيل فِي الْخُصُومَة لَا يَصح أَن يَدعِي قبل ثُبُوت وكَالَته قَالَ السَّائِل مَا مَعْنَاهُ لكنه لم يتَعَرَّض لِأَن ذَلِك كَذَلِك فَإِن كَانَ مَقْصُوده إِثْبَات الْحق دون الْقَبْض وَقد ذكر الْأَصْحَاب وَجْهَيْن فِي سَماع الدَّعْوَى الَّتِي يقْصد بهَا إِثْبَات الْحق دون الْمُطَالبَة وَيظْهر أَن هَذَا مثله ويتصل بِهَذَا أَن الْوَكِيل لَو أَقَامَ الْبَيِّنَة على الْوكَالَة وَالْحَالة هَذِه فَهَل تسمع مَعَ صدق الْمُدَّعِي عَلَيْهِ

أجَاب ﵁ أَنه تسمع وَالْحَالة هَذِه دَعْوَى الْوَكِيل على الْمُدَّعِي عَلَيْهِ لأصل الْحق وَمَا لإثباته عَلَيْهِ وَعَلِيهِ محاكمة الْوَكِيل فِي ذَلِك ومخاصمته لتسليم الْحق اليه واستحقاقه أَخذه مِنْهُ حَتَّى تثبت وكَالَته وتصديقه

Rujukan halaman ini: فتاوى ابن الصلاح، ج 1، ص 305 (SanadKitab #6137, hlm. urut 285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.