Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Ibnish Shalah · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 1, halaman 381

  1. الجزء ١
  2. القسم الرابع

@ الْأَصَح إِن كَانَ الْمُسْتَأْجر قد انْتقل إِلَيْهِ بِمَوْت الْمُؤَجّر جَمِيع المضجر وَإِن زوحم ثَبت الِانْفِسَاخ فِي نصِيبه وَلَا يثبت فِي نصيب غَيره على الْأَصَح وَيثبت الرُّجُوع بِحِصَّتِهِ مَا بَقِي من الْمدَّة بعد موت الْمُؤَجّر فِي تركته على كل حَال إِلَّا أَنه إِذا لم يكن وَارِث سوى الْمُسْتَأْجر فَلَا فَائِدَة لَهُ فِيهِ دينا وَالله أعلم

ليعلم أَن إِجَارَة هَذَا لَيْسَ من قبيل إِجَارَة النَّاظر بل من قبيل إِجَارَة الْمَوْقُوف عَلَيْهِ فَإِن الْمَعْنى بالناظر فِي هَذَا ان يكون غير الْمَوْقُوف عَلَيْهِ وَحَيْثُ يُؤجر الْمَوْقُوف عَلَيْهِ فَلَا يُؤجر إِلَّا بِالنّظرِ المجعول لَهُ فَإِن مُجَرّد اسْتِحْقَاقه لَا يفِيدهُ الْولَايَة فِي ذَلِك على الْأَصَح وَمَعَ هَذَا فنظره لَا يلْحقهُ بالناظر الْأَجْنَبِيّ حَتَّى يقطع بِعَدَمِ الِانْفِسَاخ بِالْمَوْتِ على الْأَشْهر فَإِن نظره لَا يتَعَدَّى إِلَى غَيره من أهل الْوَقْف بِخِلَاف النَّاظر غير الْمُسْتَحق وَبعد هَذَا فَيَقَع الِاخْتِلَاف فِي نصيب غير الْمُسْتَأْجر على الْأَصَح من الْوَجْهَيْنِ مَا هُوَ فالشيخ أَبُو اسحق يرى الْأَصَح أَنه لَا يَنْفَسِخ وَجَمَاعَة رَأَوْا الْأَصَح ثُبُوت الِانْفِسَاخ وَأَنا الْآن أميل اليه وأسأل الله ﷾ رِضَاهُ وتسديده آمين

٢٩٢ - مَسْأَلَة رجل مُتَوَلِّي وَقفا اجره من غير إشهار هَل تصح إِجَارَته

أجَاب ﵁ لَا تصح من غير إشهار الا اذا أجره بِمَا يغلب على ظَنّه أَنه لَا يزْدَاد عَلَيْهِ بالإشهار شَيْء يؤبه لَهُ وَهَذَا مثل مَا ينظر فِي بيع مَال الْمُفلس فِي أَنه يُبَاع كل شَيْء فِي سوقه فَإِن بَاعه فِي غير سوقة بِثمنِهِ فِي سوقه صَحَّ وَالْأَمر بالإشهار مسطورا أَيْضا فِي مَال الْمُفلس وَالله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى ابن الصلاح، ج 1، ص 381 (SanadKitab #6137, hlm. urut 360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.