Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Ibnish Shalah · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 1, halaman 47

  1. الجزء ١
  2. القسم الثاني

@

وَقد يكون تساهله وانحلاله بِأَن تحمله الْأَغْرَاض الْفَاسِدَة على تتبع الْحِيَل المحظورة أَو الْمَكْرُوهَة والتمسك بالشبه للترخيص على من يروم نَفعه أَو التَّغْلِيظ على من يُرِيد ضره وَمن فعل ذَلِك هان عَلَيْهِ دينه ونسأل الله الْعَافِيَة وَالْعَفو وَأما إِذا صَحَّ قَصده فأحتسب فِي تطلب حِيلَة لَا شُبْهَة فِيهَا وَلَا يجر إِلَى مفْسدَة ليخلص بهَا المستفتي من ورطة يَمِين أَو نَحْوهَا فَذَلِك حسن جميل يشْهد لَهُ قَول الله ﵎ لأيوب ﷺ وعَلى نَبينَا لما حلف ليضربن امْرَأَته مائَة ﴿وَخذ بِيَدِك ضغثا فَاضْرب بِهِ وَلَا تَحنث﴾

وَورد عَن سُفْيَان الثَّوْريّ ﵁ أَنه قَالَ إِنَّمَا الْعلم عندنَا الرُّخْصَة من ثِقَة فَأَما التسديد فيحسنه كل أحد وَهَذَا خَارج على الشَّرْط الَّذِي

Rujukan halaman ini: فتاوى ابن الصلاح، ج 1، ص 47 (SanadKitab #6137, hlm. urut 41)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.