Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Ibnish Shalah · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 2, halaman 483

  1. الجزء ٢
  2. ومن كتاب الايمان

@ فَلَا يجوز نقض حكمه أما إِذا اعْتمد على رَأْيه واستنباطه مُجَردا عَن نقل نَقله فِي ذَلِك فينقض حكمه وَهَذَا التَّفْصِيل مُتَعَيّن فِي قُضَاة زَمَاننَا فِي كل مَسْأَلَة فِيهَا نظر يحْتَاج إِلَى آلَة تَامَّة فانهم لَا يجوز لَهُم الحكم فِيهَا بآرائهم وَمَا يَقع لَهُم على مَا عرف فَكيف لَا ينْقض أحكامهم فِيهِ وَإِنَّمَا قَالُوا لَا ينْقض الحكم فِي المجتهدات لِأَن الِاجْتِهَاد لَا ينْقض بِالِاجْتِهَادِ فَأَيْنَ للِاجْتِهَاد الَّذِي ينْتَقض بِنَقْض حكم أَمْثَال هَؤُلَاءِ وَالله أعلم

٤٦٤ - مَسْأَلَة ورد بِخَط قَاضِي دمشق الْأَزْدِيّ فِي قَاض أحضر عِنْده كتاب وقف ليسجل وَفِيه مُحَمَّد بن زيد بن مُحَمَّد الْعلوِي وقف على أَوْلَاده أُسَامَة وَزيد وَأبي البركات وَقفا مُتَّصِلا وَشهد عِنْده شُهُود أَن مُحَمَّد بن زيد بن الْحُسَيْن الْعلوِي الْمُسَمّى فِي هَذَا الْكتاب وقف على أَوْلَاده أُسَامَة وَزيد وَأبي البركات على شرح فِي الْكتاب فسجل بِأَنَّهُ ثَبت عِنْده أَن مُحَمَّد بن زيد بن الْحُسَيْن الْعلوِي الْمُسَمّى فِي الْكتاب وقف على أَوْلَاده الْمَذْكُورين على مَا ذكر فِي الْكتاب وَمُحَمّد بن زيد الْعلوِي مَشْهُور بَين العلويين لَا يُشَارِكهُ غَيره فِي كَونه مُحَمَّد بن زيد الْعلوِي الَّذِي أولد أُسَامَة وزيدا وَأَبا البركات وَفِي أجداده الْعَالِيَة من يُسَمِّي الْحسن فسجل القَاضِي وَأثبت هَذَا الْكتاب وَعرض تسجيله على قَاض آخر فنفذه وَقَالَ ثَبت عِنْدِي مَا ثَبت القَاضِي فلَان وَقد وقف مُحَمَّد بن زيد بن مُحَمَّد الْعلوِي فَذكر اسْم الْجد على مَا هُوَ فِي أصل الْكتاب لَا على مَا سجل القَاضِي الأول وَتُوفِّي الآخر وَلَعَلَّه اعْتمد على مَا عرفه من أَن الْجد الْأَدْنَى مُحَمَّد والأعلى الْحسن فَهَل كَانَ جَائِزا لَهُ تَنْفِيذ ذَلِك التسجيل وَالْحَالة هَذِه وَهل ينفذ تنفيذه مَعَ الِاخْتِلَاف مَعَ الْحَال الْمَشْهُور وَالِاحْتِمَال الْمَذْكُور ثمَّ أَن القَاضِي الأول كَانَ قد قَالَ ثَبت عِنْدِي بِشَهَادَة فلَان وَفُلَان على شَهَادَة فلَان وَلم يذكر فِي التسجيل عَدَالَة شُهُود الْفَرْع وَلَا عَدَالَة شَاهد الأَصْل وَلَا ذكر

Rujukan halaman ini: فتاوى ابن الصلاح، ج 2، ص 483 (SanadKitab #6137, hlm. urut 462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.