Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Ibnish Shalah · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 2, halaman 527

  1. الجزء ٢
  2. ومن كتاب الدعاوى والبينات

@ أَنه لَا يسْتَحق عَلَيْهِ شَيْئا فَأَرَادَ الْمُدَّعِي أَن يُقيم بَيِّنَة على الْبَرَاءَة فَهَل تسمع هَذِه الدَّعْوَى وَيَتَرَتَّب عَلَيْهَا إِقَامَة الْبَيِّنَة أم لَا بُد فِي الدَّعْوَى من ذكر اسْتِحْقَاق شَيْء يتَوَجَّه الْمُطَالبَة بِهِ حَتَّى ينتزع بِالْبَيِّنَةِ وَالْيَمِين

أجَاب ﵁ إِذا كَانَ لَهُ غَرَض فِي إِثْبَات الْبَرَاءَة مَعَ اعْتِرَاف خَصمه بإنه لَا يسْتَحق عَلَيْهِ سَيِّئًا فَتسمع دَعْوَاهُ وبينته عِنْد من أجَاز سَماع مثل هَذَا لغَرَض التسجيل

٥٢٨ - مَسْأَلَة شخص ادّعى على شخص آخر بِملك فَأنْكر صِحَة دَعْوَاهُ واعترف أَن الْملك الْمُدعى بِهِ ملك لبني ضميد فَأثْبت الْمُدَّعِي أَنه من بني ضميد فَهَل يكون لَهُ نصيب فِي المَال الْمُدَّعِي بِهِ بِمُقْتَضى اعْتِرَاف الْمُدعى عَلَيْهِ أَن الْملك الْمشَار إِلَيْهِ لبني ضميد أم لَا وَهل تكون الْبَنَات وَأَوْلَاد الْبَنَات داخلين فِي هَذَا الِاعْتِرَاف أم لَا وضميد جد أبي الْمَوْجُودين عِنْد الِاعْتِرَاف وهم حوالي خَمْسَة عشر نَفرا الذُّكُور والأناث

أجَاب ﵁ لَا يدْخل فِي ذَلِك الْإِنَاث ويؤاخذ صَاحب الْيَد باعترافه فَيحكم بِهِ لبني ضميد لصلبه بَينهم بِالسَّوِيَّةِ ثمَّ من بعدهمْ لورثتهم يتعاقب على نصيب كل وَاحِد مِنْهُم ورثته ثمَّ وَرَثَة الْوَرَثَة وهلم جرا إِلَّا أَن يظْهر بِالْقَرِينَةِ أَن أَرَادَ ببني ضميد الذُّكُور الْمَوْجُودين من ذُريَّته الْآن عِنْد اعترافه فَيجْعَل بَينهم بالتسوية وَالله أعلم

٥٢٩ - مَسْأَلَة رجل اشْترى حِصَّة فِي مَوضِع من شخص وَذكر البَائِع أَن هَذِه الْحصَّة ملكه وَجوزهُ وَأثبت المُشْتَرِي بِأَنَّهُ كَانَ البَائِع مَالِكًا لهَذِهِ الْحصَّة حِين البيع وَأَيْضًا كَانَ وَالِد المُشْتَرِي اشْترى من هَذَا البَائِع حِصَّته مشاعة فِي الْموضع واعترف البَائِع بِأَن هَذِه الْحصَّة ملكه وحوزه

Rujukan halaman ini: فتاوى ابن الصلاح، ج 2، ص 527 (SanadKitab #6137, hlm. urut 506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.